في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
شروط الوظيفة
:يحق للعضو العادي ما يأتي
حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية
تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري
الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية
الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية